مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
116
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
القراءة قدّم الأفقه ، فإن كان أحدهما فقيها لا يقرأ والآخر قارئ لا يفقه ، فالقارئ أولى ، وإن كان أحدهما يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنّه أفقه ، والآخر كامل القراءة وغير كامل الفقه لكنّه معه من الفقه ما يعرف معه أحكام الصلاة ، جاز تقديم أيّهما كان ، فإن تساويا في الفقه والقراءة قدّم الأشرف ، فإن تساويا في الشّرف قدّم أقدمهما هجرة ، فإن تساويا في الهجرة قدّم أسنّهما ؛ ويريد بذلك من كان سنّه في الإسلام أكثر ، فإن تساويا في ذلك قدّم أصبحهما وجها . م 1 / 157 وفي النهاية ( 111 ) ، والجمل والعقود ( ر / 191 ) ، والاقتصاد ( 269 ) نحوه ، إلّا أنّه لم يذكر فيها التقدّم بالشرف . 5 - من تكره إمامته للجماعة أو الائتمام به : أ - ائتمام الحاضر بالمسافر أو بالعكس : يكره للمسافر أن يؤمّ بالمقيم ، وكذلك يكره للمقيم أن يؤمّ بالمسافر . م 1 / 138 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم ، ويكره أن يصلّي المقيم خلف المسافر كما قلناه . خ 1 / 560 - 561 وفي النهاية ، نحوه في إمامة المسافر بالحاضرين . ن / 112 أ / 1 - كيفية صلاة المسافر بالمقيم وبالعكس : إن كان الإمام والمأموم جميعا مسافرين فدخلا بلدا نوى أحدهما المقام عشرا ، والآخر لم ينو ذلك ، لا ينبغي أن يؤمّ أحدهما صاحبه فإن فعلا أتمّ الناوي صلاته ، وقصّر الآخر ، فإن كان الناوي للمقام هو الإمام فإذا صلّى ركعتين سلّم الذي خلفه وانصرف ، وإن كان الإمام من لم ينو المقام ، صلّى ركعتين ويسلّم ولم يسلّم المأموم وقام فصلّى تمام صلاته . وكذلك القول إذا كان أحدهما مقيما والآخر مسافرا . م 1 / 139 وفي موضع آخر نحوه ، وأضاف : ( إن المسافر المقيم ) صحّت صلاتهم ، وسلّم وقدّم من يصلّي بهم تمام الصلاة . م 1 / 154 ، 140 وكذا في النهاية ، وأضاف : ولا يصلّي المسافر معهم تمام الصلاة ، إلّا أن يقوم فيصلّي معهم بنيّة صلاة أخرى ، أو يتطوّع بذلك . ن / 112 وفي الخلاف : إذا أحرم المسافر خلف المقيم لا يلزمه التمام ، بل عليه التقصير فإذا صلّى لنفسه فرضه سلّم ، سواء أدركه في أوّل صلاته أو في آخرها . وقال ( الشافعي ) : كلّ من جعل المسافر بالخيار بين التقصير والتمام ، ومن أوجب عليه التقصير ، أنّه يلزمه التمام سواء أدركه في أوّل الصلاة أو في آخرها ، إلّا الشعبي وطاووس فإنّهما قالا : له القصر وإن كان إمامه متمّا . وقال مالك : إن أدرك معه ركعة أتمّ ، وإن كان